تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٩
حلق ثلاث شعرات لزمه فدية، و ان حلقه جميعه لزمه فدية واحدة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٩٨- قال الشيخ: من حلق أو قلم ناسيا
لم يلزمه الفداء، و الصيد يلزمه فداؤه عامدا أو ناسيا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.
و قال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، و ان زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان.
و المعتمد أن غير الصيد لا كفارة فيه على الجاهل و الناسي، و انما يلزم العالم العامد، و أما الصيد فإنه يلزم فيه الكفارة على كل حال.
مسألة- ٩٩- قال الشيخ: يجوز للمحرم حلق رأس المحل
و لا شيء عليه، و به قال الشافعي.
و قال مالك و أبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعل فعليه الضمان، و الضمان عند أبي حنيفة صدقة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأصالة البراءة.
مسألة- ١٠٠- قال الشيخ: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم
بحال إذا كان عالما بحاله، و ان أذن له في ذلك، فان فعل لا يلزمه الفداء.
و قال الشافعي: ان حلقه بأمره لزم الأمر الفداء و لا يلزم الحالق، و ان حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان، أحدهما على الحالق الفدية و لا شيء على المحرم، و به قال مالك و الآخر الفدية يلزم المحرم و يرجع بها على الحالق.
و قال أبو حنيفة على المحرم فدية، و على الحالق صدقة و الصدقة فيه نصف صاع.
و المعتمد أن حالق رأس المحرم لا يلزمه شيء، سواء كان محلا أو محرما غير الإثم، سواء كان مأذونا أو غير مأذون، أما المحرم فان أذن فعليه الكفارة و الا فلا.
مسألة- ١٠١- قال الشيخ: الاكتحال بالإثمد مكروه
للنساء و الرجال،