تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٢
و للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر عليه الإعادة، و من أصحابه من قال يجب الإعادة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٠١- قال الشيخ: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف
في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد و الشرط.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقام إلا في المصر، أو المصلي الذي يصلي فيه العيد. و قال الشافعي: لا يقام إلا في المصر أما في الصحراء فلا يقام على حال.
و المعتمد قول الشيخ، و العدد انما يشترط في الأولى دون الثانية.
مسألة- ٤٠٢- قال الشيخ: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف
، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف، و صلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، سواء كان على الوجه الذي صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في عسفان، أو بطن النخل، أو ذات الرقاع.
و قال الشافعي: ان صلى صلاة بطن النخل، فصلاة الجميع صحيحة، و ان صلى بهم صلاة ذات الرقاع، فصلاة المأمومين على قولين، أحدهما تبطل، و الأخر لا تبطل. و المختار انها تبطل.
و ان صلى صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بعسفان، فصلاة الامام و صلاة الذين لم يحرسوه صحيحة، و أما صلاة الذين حرسه فعلى قولين، و المختار عندهم لا تبطل.
و المعتمد جواز ذات الرقاع و بطن النخل دون صلاة عسفان.
مسألة- ٤٠٣- قال الشيخ: لبس الحرير المحض محرم على الرجال
، و كذا التدثر به و فرشه و القعود عليه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: فرشه و الجلوس عليه غير محرم، و به قال العلامة. و هو المعتمد، و انما يحرم لبسه و التدثر به لا غير.