تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢١
إلى السجود عن الركوع، فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته، سواء كان قبل السجود أو بعده. و قال الشافعي: ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم يخر عن قيام، و ان زالت بعده مضى في صلاته.
و المعتمد قول الشافعي، جزم به صاحب الموجز قال: و العاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة.
مسألة- ١٠٥- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن
ساهيا، فليس عليه سجدتا السهو. و قال الشافعي: عليه سجدتا السهو، و استدل الشيخ بأصالة البراءة.
و المعتمد الوجوب.
مسألة- ١٠٦- قال الشيخ: إذا كبر للسجود
، جاز أن يكبر و هو قائم، ثم يهوي الى السجود، و يجوز أن يهوي في التكبير، فيكون انتهاؤه حين السجود و الثاني مذهب الشافعي، و الأول رواه حماد بن عيسى [١] في صفة الصلاة و الثاني رواه غيره، فجعلناه مخيرا.
و المعتمد الجواز فيهما، و الثاني أدون فضلا، كما قاله صاحب الدروس [٢].
القول في السجود:
مسألة- ١٠٧- قال الشيخ: إذا أراد السجود
يلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه و هو مذهب مالك و الأوزاعي. و قال الشافعي و أبو حنيفة: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته، حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
[١] تهذيب الاحكام ٢/ ٨١، ح ٦٩.
[٢] الدروس ص ٣٩.