تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٩
على ملكه.
مسألة- ١٢٥- قال الشيخ: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة
و ليس بمحظور، و به قال الشافعي و أبو حنيفة. و قال مالك: البيع مفسوخ.
و المعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة، و عموم وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا [١].
القول في الخمس:
مسألة- ١٢٦- قال الشيخ: المعادن كلها
من الذهب و الفضة و الصفر و الرصاص و النحاس و نحوها، مما ينطبع مما لا ينطبع، كالياقوت و الزبرجد و الفيروزج و نحوها، و كذلك القير و الموميا و الزجاج و غيره فيها الخمس.
و قال الشافعي: لا تجب في المعادن شيء غير الذهب و الفضة، فإن فيهما الزكاة و ما عداهما لا شيء فيه، انطبع أو لم ينطبع.
و قال أبو حنيفة: ما ينطبع مثل الحديد و الرصاص و الذهب و الفضة فيه الخمس و ما لا ينطبع فليس فيه شيء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [٢].
مسألة- ١٢٧- قال الشيخ: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار على اختلاف أجناسها،
بعد إخراج حقوقها و مؤنها و مئونة الرجل لنفسه و عياله سنة، و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و طريقة الاحتياط.
[١] سورة البقرة: ٢٧٥.
[٢] سورة الأنفال: ٤١.
[٣] تهذيب الأحكام ٤/ ١٢١.