تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٦
الشافعي، و قال أبو حنيفة خلاف ما قال في سائر الصلوات.
و قال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤١٤- قال الشيخ: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما سنح له.
و قال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة سورة لا طويلة و لا قصيرة، فيقول: لا إله إلا اللّٰه و الحمد للّٰه. و قال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا و لا يقول شيئا.
و قال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات، و لا يفصل بينهما و لا يقول شيئا.
و المعتمد وجوب الدعاء بما سنح، و الأفضل الموظف له، و هو: اللهم أهل الكبرياء و العظمة الى آخره.
مسألة- ٤١٥- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الأولى
الحمد و الشمس و ضحيها، و في الثانية الحمد و هل أتيك حديث الغاشية.
و قال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد و سورة قاف، و في الثانية الحمد و القمر.
و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أنه يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى، و في الثانية الحمد و الشمس و ضحيها، و به قال في المبسوط [١]، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ٤١٦- قال الشيخ: إذا نسي التكبيرات حتى ركع
، مضى في صلاته و لا شيء عليه، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: إذا ذكرها حال الركوع كبر و هو راكع.
و المعتمد قول الشيخ، و سجد للسهو نص عليه صاحب الموجز.
مسألة- ٤١٧- قال الشيخ: الخطبة في العيدين بعد الصلاة
، و به قال جميع الفقهاء، و روي أن مروان بن الحكم كان يخطب قبل الصلاة.
[١] المبسوط ١/ ١٧٠.