تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٧
لأنه في عياله. و قال الشافعي: لأن عليه نفقته.
و المعتمد أن الولد المعسر على والده نفقته و فطرته، و الموسر لا يلزمه نفقته و لا فطرته، الا أن يتبرع بعيلولته، و لا فرق بين الكبير و الصغير.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا كان الولد الصغير موسرا
، كان على أبيه نفقته و فطرته، و به قال محمد بن الحسن.
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: نفقته و فطرته من مال نفسه.
و المعتمد أن نفقته على نفسه، و لا فطرة عليه لعدم تكليفه، فان تبرع أبوه بعيلولته لزمته فطرته، و حكم ولد الوالد حكم الولد من غير فرق.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: الوالد إذا كان معسرا
نفقته و فطرته على ولده زمنا كان أو صحيحا.
و قال الشافعي ان كان زمنا على ولده نفقته و فطرته. و قال أبو حنيفة: عليه النفقة دون الفطرة. و ان كان صحيحا للشافعي قولان، قال في الزكاة نفقته على ولده و قال في النفقات لا نفقة عليه. و قال أبو حنيفة: عليه النفقة.
و المعتمد قول الشيخ، و حكم الولد الكبير المعسر كذلك من غير فرق.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته
لزمته فطرته رجاء عوده أو لم يرج، و ان لم يعلم حياته لم يلزمه فطرته.
و قال الشافعي في الأول مثل ما قلناه، و في الثاني على قولين، أحدهما يلزمه فطرته، و هو قول أبي إسحاق و الآخر لا تلزمه، و هو قول المزني.
و المعتمد وجوب فطرته ما لم يعلم موته، أو يعلم ان غيره يعيله، و اكتفى صاحب القواعد [١] بعلمه ظن الموت و هو جيدة.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: المملوك المعضوب و هو المقعد خلقة
لا يلزمه نفقته
[١] قواعد الاحكام ١/ ٦٠.