تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٥
و الأول هو المعتمد، لبقاء الاشتباه بعد الانقلاب.
مسألة- ١٥٦- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما
و اشتبها، فأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه و قال أصحاب الشافعي:
يقبل و لا يتحرى.
و المعتمد الأول لأن شهادة العدل الواحد لا يثبت بها شيء من الأحكام.
مسألة- ١٥٧- قال الشيخ: إذا ورد على ماء، فأخبره عدل بأنه نجس
لم يقبل منه، سواء أخبر بما نجس به أم لا. و قال الشافعي: ان أطلق لم يقبل منه، و ان أخبره بما نجس به و كان ذلك مما ينجس به الماء قبل منه.
و المعتمد الأول، فلا بد من شهادة عدلين، و لا بد من ذكر ما نجس به، لحصول الاختلاف في ذلك، لان الشاهد ربما اعتقد نجاسته بما لا يعتقد المشهودة عنده نجاسته به.
مسألة- ١٥٨- قال الشيخ: إذا أشهد شاهدان أن الكلب ولغ في أحد من الإناءين
، و شهد آخران أنه في الأخر، سقطت شهادتهما و بقي على أصل الطهارة.
و قال الشافعي: يحكم بنجاستهما، الاحتمال صدقهما.
و المعتمد إلحاقهما بالمشتبه، و لو كان التعارض في إناء واحد كان طاهرا.
مسألة- ١٥٩- إذا كان مع الأعمى إناءان
، فوقع في إحداهما نجاسة و اشتبها أراقهما و تيمم و لا يتحرى. و لأصحاب الشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الأخر يتحرى أو يرجع الى قول بصير يخبره.
و المعتمد الأول، لأن البصير لا يجوز له التحري فالاعمى مثله.
مسألة- ١٦٠- قال الشيخ: إذا حصلت النجاسة في الثوب
، فان تعين الموضع غسله بلا خلاف، و ان لم يتعين غسله كله، و هو الظاهر من مذهب الشافعي و أصحابه.