تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٢
حتى زالت، يجوز الصلاة فيه عندنا، و به قال الشافعي قديما و أبو حنيفة و عامة أصحاب الحديث. و قال الشافعي في الجديد: لا يجوز ذلك، و هو الذي صححه أصحابه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بأن ما لا يتم الصلاة فيه منفردا تجوز الصلاة فيه مع نجاسة، و الخف لا نتم الصلاة فيه منفردا.
و المعتمد أن الأرض يطهر أسفل الخف مع زوال العين.
مسألة- ١٨١- قال الشيخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة
مثل البول و ما أشبهه و طلعت عليها الشمس، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، و يجوز السجود عليها و التيمم بترابها، و ان لم يطرح عليها الماء، و به قال الشافعي في القديم.
و قال أبو حنيفة: يطهر و تجوز الصلاة عليها و لا يجوز التيمم بترابها. و قال الشافعي في الجديد: انها لا يطهر، و اختاره أصحابه، و لا بد من إكثار الماء عليها.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و أنكر ابن إدريس طهارتها بهبوب الريح.
قال العلامة في المختلف: و الظاهر أن مراد الشيخ بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها، و ليس مراد الشيخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء، لذهابها بحرارة الشمس [١].
و المعتمد عدم طهارة ما جففته الريح الخالية عن الشمس، و لو جففت بالشمس و الريح معا، طهرت و ان غلبت الريح.
القول في غسل الجمعة و العيدين و غسل مس الميت:
مسألة- ١٨٢- قال الشيخ: غسل الجمع و الأعياد مستحب
، و به قال جميع
[١] مختلف الشيعة ص ٦١ كتاب الطهارة.