تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٢
مسألة- ٨٠- قال الشيخ: إذا كان معه دراهم مجهول غشها
، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان العشر النصف أو أقل أو أكثر، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كان العشر النصف أو أكثر مثل ما قلناه، و ان كان دون النصف سقط حكم العشر و كانت كالفضة الخالصة.
و المعتمد قول الشيخ لأصالة براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.
مسألة- ٨١- قال الشيخ: لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة
، و متى اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه سبائك و نقار أخرج الزكاة من الدراهم و الدنانير إذا بلغا النصاب، و لم يضم السبائك و النقار إليها.
و قال جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، و عندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار من الزكاة.
و المعتمد عدم الانضمام و ان قصد الفرار.
مسألة- ٨٢- قال الشيخ: من كان له سيوف مجراة بذهب أو فضة
أو أوان لا تجب فيه الزكاة، مستهلكا كان أو غير مستهلك.
و قال الشافعي و باقي الفقهاء: ان كان مستهلكا بحيث لو جرد و سبك لم يحصل منه شيء فلا زكاة، و ان لم يكن مستهلكا بل لو جمع و سبك حصل منه نصاب أو بالإضافة إلى غيره ففيه الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٣- قال الشيخ: إذا كان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة
لم تلزمه الزكاة، و استعمال ذلك حرام، لانه من السرف.
و قال الشافعي: ان لطخه بالذهب فهو حرام بلا خلاف و يلزمه زكاته، و إذا كان بالفضة فعلى وجهين، أحدهما مباح لانه من حلي الرجال كالسيف و السكين و الخاتم