تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٣
أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه.
و المعتمد عدم جواز ايتمام القاعد بالمومي، و المكتسي بالعريان و القارئ بالأمي.
مسألة- ٢٧٥- قال الشيخ: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل
و للمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما، و به قال الشافعي و أحمد.
و ذهب قوم الى أن اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال و به قال مالك و أبو حنيفة و قالوا: يجوز ان يأتم المتنفل بالمفترض، و لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، و لا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما.
و المعتمد جواز ايتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الفريضين في اليومية دون غيرها، و يجوز ايتمام المتنفل بالمفترض و بالعكس و بالتنفل في أماكن مخصوصة إما المتنفل بالمتنفل، فكالاستسقاء و العيدين و الصبي بالصبي، قيل: و في صلاة الغدير. و أما المفترض بالمتنفل و بالعكس، فبالصلاة المعادة.
مسألة- ٢٧٦- قال الشيخ: إذا أحس الإمام بداخل و قد قارب ركوعه
أو هو راكع استحب أن يطيل حتى يلحق الداخل، و للشافعي قولان، أحدهما أن ذلك مكروه، و الآخر أنه جائز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٧٧- قال الشيخ: يجوز امامة العبد
إذا كان من أهلها.
و قال أبو حنيفة: هي مكروهة، و روي في بعض روايتنا انه لا يؤم الا مولاه [١] و المعتمد الأول.
مسألة- ٢٧٨- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يأتم بامرأة و لا خنثى
، و به قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه جوز ذلك.
[١] تهذيب الاحكام ٣/ ٢٩.