تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٤
الدروس [١].
مسألة- ٣٢٧- قال الشيخ: إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم
لم يجز و حرم أكله.
و قال الشافعي خالف و أجزأه. و قال مالك في الإبل مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٢٨- قال الشيخ: محل النحر للحج منى
و المعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه، و به قال مالك. و قال الشافعي: ان خالف أجزأه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٢٩- قال الشيخ: الهدي الواجب
و هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور، من اللباس و الطيب و الوطء و حلق الشعر و قتل الصيد و غير ذلك، لا يحل له أن يأكل منه، و يجوز أن يأكل من هدي التمتع، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك و لا من دم التمتع، لانه عنده جبران. و قال مالك: انه يأكل من الكل الا من النذر و جزاء الصيد و الحلق.
و المعتمد قول الشيخ، الا أن الأكل من هدي التمتع واجب، و ظاهر الشيخ أنه جائز غير واجب.
مسألة- ٣٣٠- قال الشيخ: الهدي المتبرع به يستحب أن يأكل ثلثه
و يهدي ثلثه و يتصدق بثلثه، و به قال الشافعي في القديم و مختصر الحج، و له قول آخر و هو أنه يأكل نصفه و يتصدق بالنصف، هذا في المستحب أما الاجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، و لا ينبغي أن يأكل جميعه.
و قال أبو العباس: له أن يأكل الكل. و قال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، و هو قدر ما يقع عليه اسم الأكل.
[١] الدروس ص ١٢٧.