تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٠
مسألة- ١٤٠- قال الشيخ: إذا ولغ الخنزير في الإناء
، كان حكمه حكم الكلب و هو مذهب جميع الفقهاء و قال ابن القاص: ان العدد يختص بولوغ الكلب، و خطأه جميع أصحابه.
قال العلامة في المختلف: و الذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنه يغسل سبع مرات [١]. و هذا هو المعتمد و لا يجب التراب.
و اعلم أن الحاصل أن النجاسات على أربعة أقسام:
أحدها: يوجب الغسل مرتين و هو بول الكبير.
الثاني: يوجب الغسل ثلاث مرات، و هو ولوغ الكلب في الإناء و موت الفأرة في الإناء أيضا، و يجب التراب في الولوغ دون موت الفارة.
الثالث: يوجب الغسل سبع مرات، و ذلك من نجاسة الخمر و الخنزير، و ما عدا ذلك يكفي المرة الواحدة، و هذا هو .. [٢].
مسألة- ١٤١- ذهب الشيخ الى جواز الوضوء بجميع الأسآر
من المأكول و غيره، الا سؤر الكلب و الخنزير، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: حيوان نجس، كالكلب و الخنزير و السباع، لا يجوز استعمال شيء من أسئارها. و حيوان طاهر و سؤره طاهر، إلا الدجاجة المطلقة، فإنه يكره سؤرها. و حيوان يكره سؤره، و هو حشرات الأرض و جوارح الطير، و الهرة من جملة ذلك. قال: و القياس أنها نجسة، لكن يجوز التوضؤ به، لتعذر الاحتراز منه. الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغل و الحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره.
و المعتمد أن الأسئار تابعة بالنجاسة و الطهارة و الكراهية.
[١] مختلف الشيعة ص ٦٤ كتاب الطهارة.
[٢] بياض في الأصل.