تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٠
أجره للمخالفة، فكان فعله تبرعا.
مسألة- ٢٣٦- قال الشيخ: إذا استأجر للإفراد فتمتع
فقد أجزأه.
و قال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التأخير أجزأه و لا شيء عليه، و ان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير و الحج عن المستأجر، و عليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات، و في وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من العمل طريقان.
و المعتمد قول الشيخ، ان كان الحج الذي استؤجر عليه مندوبا أو واجبا على التخيير، كالنذر المطلق و حج ذي المنزلين المتساويين بالإقامة بمكة و ناء و علم منه إرادة الأفضل، و الا لم يجز و يستحق الأجرة في صورة الأخرى هنا.
مسألة- ٢٣٧- قال الشيخ: إذا أوصى أن يحج منه تطوعا
صحت الوصية و للشافعي قولان، أحدهما الصحة، و الآخر البطلان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٣٨- قال الشيخ: إذا قال: حج عني بنفقتك
أو على ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجرة المثل، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: الإجارة صحيحة.
و المعتمد قول الشيخ، لكون الأجرة مجهولة.
مسألة- ٢٣٩- قال الشيخ: من قال أول من يحج عني فله مائة
كانت جعالة صحيحة. و قال المزني: إجارة فاسدة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤٠- قال الشيخ: إذا قال حج عني أو اعتمر و لك مائة
، كان صحيحا و يستحق المائة بفعل إحديهما.
و قال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة