تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٥
مسألة- ٢٥٣- قال الشيخ: إذا جرح المحرم صيدا
، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره، و به قال كافة أهل العلم و ذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد و لا إتلاف أبعاضه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٥٤- قال الشيخ: إذا لزمه أرش الجرح
، قوم الصيد صحيحا أو معيبا، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله، و به قال المزني. و قال الشافعي:
يلزمه عشر قيمته.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥٥- قال الشيخ: إذا جرح صيدا فغاب عن عينه
، لزمه الفداء على الكمال، و به قال مالك.
و قال الشافعي: لا يلزمه على الكمال، و يقوم مجروحا و الدم جار و يلزم ما بينهما.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥٦- قال الشيخ: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج
دون حال الإتلاف، و ما لا مثل له يلزم قيمته حين الإتلاف دون حال الإخراج، و هو الصحيح من مذهب الشافعي.
و منهم من قال: ما لا مثل له على قولين، أحدهما الاعتبار بقيمته حال الإتلاف و الآخر حال الإخراج.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥٧- قال الشيخ: لحم الصيد حرام على المحرم
، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن و على كل حال، و هو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين.
و قال الشافعي: ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير اليه أو يدل عليه، أو يعطي