تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٦
سلاحا لإنسان يقتله به، يحرم أكله عليه، سواء كانت الدلالة يستغنى عنها أو لا يستغنى عنها، و كذلك ما صيد له بعلمه أو بغير علمه، و ما صاده غيره و لا أثر له فيه و لا صيد له فمباح أكله.
و مثله قول أبي حنيفة إلا في الدلالة المستغنى عنها، فإنها لا تحرم لحم الصيد على الدال، و كذا لو صيد له لم يحرم عليه عنده.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٥٨- قال الشيخ: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة
لا يجوز لأحد أكله، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد.
و قال في القديم و الإملاء: ليس بميتة، و لكن لا يجوز له أكله و يجوز لغيره.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٥٩- قال الشيخ: المحرم و المحلل إذا ذبحا صيدا في الحرم
، كان ميتة لا يحل لأحد أكله، و في أصحاب الشافعي من قال فيه قولان، و منهم من قال:
هذا ميتة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٠- قال الشيخ: إذا أكل المحرم من صيد قتله
لزمه قيمته، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يلزمه بذلك شيء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦١- قال الشيخ: إذا دل على صيد فقتل المدلول
لزم الدال الفداء و كذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة فان أعاره سلاحا فقتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل براءة الذمة.
و قال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك. و قال أبو حنيفة: يضمن إذا دل دلالة باطنة أو أعار ما لا يستغني عنه، و لا يضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما يستغنى