تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٥
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
مسألة- ٢٥٧- قال الشيخ: النوافل التابعة للفرائض
أربع و ثلاثون ركعة، ثمان للظهر بعد الزوال و قبل الظهر، و ثمان نافلة العصر قبل العصر و بعد الظهر و أربع بعد المغرب و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة بعد ان يركعه و ثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، و ثلاث ركعات الشفع و الوتر يفصل بينهما بتسليمة.
و للشافعي قولان أحدهما إحدى عشرة ركعة ركعتا الفجر و أربع مع الظهر قبلها ركعتان و بعدها ركعتان و بعد المغرب ركعتان و بعد العشاء ركعتان و الوتر ركعة، و منهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه و زاد ركعتين قبل فريضة الظهر، فصار للظهر ست ركعات أربعا قبلها و اثنين بعدها، و منهم من قال: سبع عشرة ركعة و زاد أربعا قبل العصر.
و قال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر، و قبل العصر روايتان إحداهما أربع، و روى الحسن عنه ركعتان و ركعتان بعد المغرب و أما العشاء الآخرة أربع قبلها ان أحب و أربع بعدها، و كل أربع ذكرها فهي، تسليمة واحدة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ٢٥٨- قال الشيخ: ينبغي لمن يصلي النافلة
أن يتشهد في كل ركعتين و يسلم بعده، و لا يصلى ثلاثا و لا أربعا و لا ما زاد على ذلك بتشهد واحد و لا تسليم واحد، فيتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا أو نهارا، فان خالف ذلك خالف السنة.
و قال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا أو نهارا، و أما الجواز فان يصلي أي عدة شاء أربعا و ستا و ثمانيا و عشرا شفعا و وترا و إذا زاد على مثنى، فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فان لم يفعل و تشهد في آخرهن مرة واحدة
[١] تهذيب الاحكام ٢/ ١٦٣- ١٦٤.
[٢] تهذيب الاحكام ٢/ ٢- ٣.