تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٣
كتاب صلاة العيدين
مسألة- ٤٠٤- قال الشيخ: صلاة العيدين فرض على الأعيان
، و لا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا انها سنة مؤكدة إلا أبا سعيد الاصطحري من أصحاب الشافعي، فإنه قال: انها من فروض الكفايات و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٠٥- قال الشيخ: يستحب التكبير ليلة الفطر
، و به قال جميع الفقهاء. و قال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى و لا يكبر يوم الفطر.
و المعتمد قول الشيخ، و قال السيد المرتضى و ابن الجنيد بوجوبه.
مسألة- ٤٠٦- قال الشيخ: أول وقت التكبير صلاة المغرب
، و آخره صلاة العيد، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب و العشاء الآخرة و الصبح و العيد.
و قال الشافعي: له وقتان أول و آخر، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر و آخره اختلف أصحابه فيه فقال أبو العباس و أبو إسحاق المسألة على قول واحد و هو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد.
و قيل المسألة على ثلاثة أقوال: أحدهما إذا خرج الامام، و الثاني حتى يفتتح الصلاة، و الثالث حتى يفرغ من الخطبتين، و لا خلاف بينهم أن من سنة الإمام