تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩
و قال مالك: يجب مسح الرأس كله، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، و ان تركه عامدا فان كان قدر الثلث فما دون لم يؤثر، و ان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه و قال الشافعي: يجزي أقل ما يقع عليه اسم المسح.
و قال أبو حنيفة: في إحدى الروايتين يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع، و في الثانية أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع و قال زفر: يمسح ربع الرأس بإصبع.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: مسح جميع الرأس غير مستحب،
و قال جميع الفقهاء: ان مسح جميعه مستحب.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: استقبال شعر الرأس و اليدين في المسح و الغسل لا يجوز،
و قال جميع الفقهاء: انه يجوز.
و المعتمد عدم جواز استقبال شعر اليدين في الغسل. أما استقبال شعر الرأس في المسح، فالمعتمد فيه الجواز على كراهية، و هو مذهب ابن إدريس و العلامة.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: موضع مسح الرأس مقدمه،
و قال جميع الفقهاء:
انه مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: ان من كان على رأسه جمة
فأدخل يده تحتها و مسح أجزأه و قال الشافعي: لا يجزيه.