تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٨
تعالى في الحرم يجب الضمان بقطعه، و ان أنبته اللّٰه تعالى في الحل فأدخله آدمي إلى الحرم فأنبته، فلا ضمان عليه على قطعه.
و قال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل و المحرم إذا كان ناميا غير مؤذ.
و أما اليابس و المؤذي كالعوسج فلا ضمان في قطعه.
و المعتمد تحريم قطع الشجر النابت في الحرم مطلقا، سواء أنبته اللّٰه أو أنبته الآدميون، و هو المشهور عند الأصحاب.
مسألة- ٢٦٧- قال الشيخ: في الشجرة الكبيرة بقرة
، و في الصغيرة شاة و قال الشافعي و أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة.
و المعتمد قول الشيخ، و انما يضمن بالقيمة الأبعاض، و المرجع في الكبير و الصغير الى العرف.
مسألة- ٢٦٨- قال الشيخ: لا بأس بالرعي في الحرم
، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٩- قال الشيخ: لا بأس بإخراج حصى الحرم
و ترابه و أحجاره.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه، و قال: البرام ليست من أحجار الحرم، و انما يحمل اليه فيعمل فيه. و استدل الشيخ بأصالة الإباحة.
مسألة- ٢٧٠- قال الشيخ: المفرد و القارن عندنا سواء
، و انما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي، فإذا ثبت هذا فإذا قتل صيدا لزمه فداء واحد، و كذلك الحكم في اللباس و الطيب و غير ذلك.
و قال الشافعي: يلزم القارن و المفرد جزاء واحد على تفسيره في القارن. و قال أبو حنيفة: يلزم القارن جزاءان.