تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٢
كل بيضة تحرك فيها الفرخ واحدا من هذا الجمع.
مسألة- ٢٨٣- قال الشيخ: إذا باض الطير على فراش محرم
فنقله المحرم فلم يحضنه الطير لزمه الجزاء. و للشافعي قولان، أحدهما يلزمه، و الآخر لا يلزمه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨٤- قال الشيخ: إذا قتل السبع لزمه كبش
على ما رواه أصحابنا فأما الذئب و غيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.
و قال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال. و قال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء، و ان قتله من غير صول لزمه الجزاء.
و المعتمد عدم وجوب شيء في السباع الصائلة و غيرها.
مسألة- ٢٨٥- قال الشيخ: الضبع لا كفارة في قتله،
كذلك السبع المتولد بين الذئب و الضبع. و قال الشافعي: فيهما الجزاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٨٦- قال الشيخ: إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة
أو حبالة أوفح، فمات من التخليص لزمه الفداء. و للشافعي قولان، أحدهما يلزمه، و الأخر لا يلزمه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار [١].
مسألة- ٢٨٧- قال الشيخ: إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه
، فإن بقي ممتنعا على ما كان، فان تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه. و ان امتنع و غاب عن العين، وجب عليه ضمانه كملا.
و قال الشافعي مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا
[١] و هي عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا و لم يفرقوا.