تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٠
الإبل و عنده خمس من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما قال الشافعي، و قال: ان كان له عبد و أخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل مثل قول الشافعي.
و هذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول سخالا كان أو مستقلا أو نقلا من جنس الى جنس.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: المأخوذ من الغنم الجذع:
من الضأن، أو الثني من المعز، فلا يؤخذ منه دون الجذعة، و لا يلزم أكثر من الثنية، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه الا الثنية فيهما، و قال مالك: الواجب الجذعة فيهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: يفرق المال فرقتين و يخير رب المال
، ثم يفرق الآخر فرقتين و يخير رب المال الى أن يبقى مقدار ما فيه كمال الواجب عليه فيؤخذ منه.
و قال الزهري: يفرق المال ثلاث فرق، فيختار رب المال واحدة، و يختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين.
و قال الثوري: يفرق فرقتين فيختار رب المال واحدة، و يختار الساعي الفريضة من الأخرى.
و قال الشافعي في القديم: لا يفرق المال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: من كان عنده أربعون شاة أنثى
أخذ منه أنثى، و ان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر و الأنثى، و ان كان أربعين من البقر ذكرا كانوا أو إناثا فيها مسنة و لا يؤخذ.
و قال الشافعي: ان كان أربعين إناثا و ذكورا فيها أنثى قولا واحدا، و ان كانت