تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٢
جاز في جميع الأشياء، و به قال الثوري.
و قال الشافعي: فيه قولان. و قال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في الجميع: و قال أصحابه: مال التجارة يراعي فيه النصاب حين حئول الحول فان كان أول الحول أقل من النصاب لم يضر ذلك، أما الأموال و المواشي، فلا بد من النصاب من أوله الى آخره.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠٩- قال الشيخ: من كان له مماليك للتجارة
، تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة و ان قلنا أنها يستحب يلزمه في قيمتها الزكاة و تلزمه زكاة الفطرة عن رءوسهم، و به قال الشافعي و مالك و أكثر أهل العلم.
و قال أبو حنيفة: و أصحابه و الثوري: تجب زكاة التجارة دون زكاة الفطرة.
و المعتمد وجوب زكاة الفطرة، و استحباب زكاة التجارة.
مسألة- ١١٠- قال الشيخ: إذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان
زكاة العين و زكاة التجارة، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل أو ثلاثين بقرة و كذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر، وجبت زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا.
و انما الخلاف في أيهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم: تجب زكاة التجارة و تسقط زكاة العين، و به قال أهل العراق.
و المعتمد قول الشيخ، و يسقط استحباب زكاة التجارة مع احتمال الثبوت لاختلافهما، هذا في المواشي أما الأرض و النخل، فلا تكفي الواجبة عن المندوبة.
مسألة- ١١١- قال الشيخ: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم
و حال