تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٧
المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. و قال عطاء: ما ثبت ذات عرق الا بالنص، و به قال أصحاب الشافعي، و قال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما قال طاوس.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٦- قال الشيخ: من تجاوز الميقات مريدا لغير النسك
، ثم تجدد له إحرام بنسك، رجع الى الميقات مع الإمكان، و الا إحرام من موضعه. و قال الشافعي: يحرم من موضعه و لم يفصل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٧- قال الشيخ: المجاور بمكة إذا أراد الإحرام
بحج أو عمرة خرج الى ميقات أهله ان أمكنه، و الا فمن خارج. و قال الشافعي: يحرم من موضعه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٨- قال الشيخ: من جاوز الميقات محلا
، فأحرم من موضعه و عاد الى الميقات قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه.
و قال الشافعي: ان كان عوده بعد التلبس مثل أن يطوف طواف القدوم فعليه دم، و ان كان قبله لا دم عليه و به قال أبو يوسف و محمد.
و قال مالك و زفر: يستقر الدم عليه متى أحرم دونه و لا ينفعه رجوعه.
و قال أبو حنيفة: ان عاد و لبى فلا دم عليه، و ان لم يلب فعليه دم.
و المعتمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام مع ارادة النسك، فان جاوزه وجب عليه العود الى الميقات و الإحرام منه، و لو لم يتكمن بطل حجه، و لو أحرم من موضعه لم يجزه، و لو عاد الى الميقات و لم يجدد الإحرام فكذلك، و لو جدده في الميقات لم يكن عليه دم، سواء رجع بعد التلبس بشيء من أفعال الحج كطواف القدوم أو لا.