تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٠
كان حول العرض حول الأصل و ان كان الذي اشتراه نصابا مما تجب فيه الزكاة من الماشية استأنف الحول، و به قال أبو العباس و أبو إسحاق من أصحاب الشافعي.
و قال الإصطخري: يبني و لا يستأنف، و هو ظاهر كلام الشافعي.
و المعتمد الاستئناف و وجوب المالية عند حئول الحول.
مسألة- ١٠٣- قال الشيخ: إذا كان معه سلعة للتجارة ستة أشهر، ثم باعها
استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، و على قول من أوجبها فيها بنى على الأول.
و قال الشافعي: بنى على حول الأصل، و هذا وفاق على قول من أوجب الزكاة في مال التجارة، و أما من لا يوجب فلا يصح.
و المعتمد البناء على الأصل على القول بالاستحباب أيضا نص عليه الشهيد في دروسه قال و لا يشترط بقاء العين على الأصح [١] و جزم به أبو العباس في موجزه.
مسألة- ١٠٤- قال الشيخ: إذا اشترى نصابا للتجارة
بنصاب من جنس الأثمان، ثم حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به، و لا يعتبر نقد البلد، فان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته، الا أن يصير مع الربح نصابا و يحول عليه الحول.
و به قال الشافعي، الا أنه قال: ان كان الثمن أقل من النصاب فيه وجهان، أحدهما يقوم بما اشتراه و قال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد، و به قال محمد بن الحسن و قال أبو حنيفة: يقوم بما هو أحوط للمساكين.
و المعتمد قول الشيخ، و لو كان الثمن عرضا قوم بأحد النقدين، فان بلغ نصابا زكاه، و ان قصر بالآخر.
مسألة- ١٠٥- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير
، لم ينقطع حول الأصل و كذلك إذا بادل دراهم بدراهم، و ان بادل دراهم بدنانير أو دنانير بجنس غيرها
[١] الدروس ص ٦١.