تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٧
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٩٨- قال الشيخ: إذا وطئها و هي محرمة
، كان عليهما كفارتان مع المطاوعة، و لو أكرهها يحمل عنهما الكفارة.
و قال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج و لم يفصل، و له قول آخر ان على كل منهما كفارة، و فيمن يتحملها وجهان أحدهما عليه وحده، و الثاني على كل واحد منهما كفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٩٩- قال الشيخ: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل
فإذا بلغها الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما، و به قال الشافعي نصا.
و اختلف أصحابه على وجهين، أحدهما التفريق واجب، و الآخر مستحب و قال مالك: واجب. و قال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة.
و المعتمد وجوب التفريق حتى يقضيا المناسك، و معنى التفرقة أن يكون معهما ثالث محترم.
مسألة- ٢٠٠- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا
لا يفسد حجه.
و قال أبو حنيفة: يفسد مثل العمد، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني لا يفسد و هو أصح القولين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٠١- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج
لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل، و به قال الشافعي.
و قال مالك: يفسد إذا أنزل. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد قول الشيخ، ان كان الوطء فيما دون الفرجين.
مسألة- ٢٠٢- قال الشيخ: و من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة و اللواط