تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٧
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٨٥- قال الشيخ: يكره أن يجلس على قبر،
أو يتكىء عليه أو يمشى عليه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: ان فعل ذلك للبول و الغائط كان مكروها و الا فلا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالروايات [١].
مسألة- ٤٨٦- قال الشيخ: يؤخذ الكفن و مئونة الميت من أصل ماله
، و به قال عامة الفقهاء.
و قال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، و ان كان معسرا فمن الثلث و قال بعضهم: من الثلث على كل حال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٨٧- قال الشيخ: الحنوط فرض مع القدرة
، و للشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه مستحب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٨٨- قال: الشيخ كفن المرأة على زوجها
في ماله دون مالها، و للشافعي قولان قال ابن أبي هريرة: في مالها، و قال أبو إسحاق على زوجها، قالوا: و هو الأصح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٨٩- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا و كفن به ميتا
جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أو بعد، و الأفضل تركه و أخذ قيمته.
و قال أصحاب الشافعي: له قيمته و ليس له نزعه. و قال أبو حامد الذي يجيء على القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه، و ان كان بعيدا لم يكن له ذلك.
[١] سنن ابن ماجة ١/ ٤٩٩.