تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٣
أنه مكروه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١٣- قال الشيخ: التسبيح في السجود واجب
، و به قال أهل الظاهر و قال باقي الفقهاء: أنه مستحب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٤- قال الشيخ: كمال التسبيح في السجود سبع مرات.
و قال الشافعي: أدناه ثلاث و أعلاه خمس. و قال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١١٥- قال الشيخ: الطمأنينة في السجود ركن
، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ليس بواجب.
و المعتمد أنه واجب، و هو مراد الشيخ بقوله «ركن» و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١٦- قال الشيخ: رفع الرأس من السجود ركن
، و الاعتدال جالسا مثل ذلك، لا تتم الصلاة إلا بهما، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، و لو رفع مقدار ما يدخل السيف بين وجهه و بين الأرض أجزأه. و ربما قال: و الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد و لم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحط جبهته إليها أجزأه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بالركنية الوجوب لا ما يبطل به الصلاة عمدا و سهوا.
مسألة- ١١٧- قال الشيخ: الإقعاء مكروه،
و به قال جميع الفقهاء، و روي عن ابن عباس أنه قال: انه مستحب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
[١] تهذيب الأحكام ٢/ ٧٦.