تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٥
أن يقول آمين و يسر به، و مثله قول أبي حنيفة و سفيان، و عن مالك روايتان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، و الثاني انه لا يقول آمين أصلا.
و أما المأموم، فللشافعي قولان قال في الجديد: يسمع نفسه. و قال في القديم.
يجهر به. و قال أبو حنيفة و سفيان: يجهر به.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مكروه.
مسألة- ٨٥- قال الشيخ: من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع
مضى في صلاته و لا شيء عليه، و به قال أبو حنيفة و للشافعي قولان، أحدهما تصح صلاته قاله في القديم و الآخر تبطل و هو قول أكثر أصحابه.
و المعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب عليه سجدتا السهو، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الروايات [١].
مسألة- ٨٦- قال الشيخ الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبهم قراءة سورة أخرى مع الحمد
واجب في الفرائض، و لا يجزى أقل منها، و به قال بعض أصحاب الشافعي، الا أنه جوز بدل ذلك قدر آيها من القرآن. و قال الشافعي: انه مستحب غير واجب، و به قال أكثر أصحابه.
و المعتمد الوجوب، و هو المشهور بين أصحابنا. و قال في النهاية: السورة مستحبة غير واجبة [٢].
مسألة- ٨٧- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد على الحمد غير سورة واحدة
في الفرائض، و يقرأ في النوافل ما شاء، و من أصحابنا من قال انه مستحب و ليس بواجب.
[١] تهذيب الأحكام ٢/ ١٤٦.
[٢] النهاية ص ٧٥.