تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٢
مسألة- ١٠٨- قال الشيخ: وضع الجبهة في حالة السجود على الأرض فرض
و وضع الأنف سنة، و به قال الشافعي و الثوري و أبو يوسف و أبو ثور.
و قال سعيد بن جبير و النخعي: وضع الأنف أيضا فرض. و قال أبو حنيفة: هو مخير بين أن يضع جبهته أو أنفه، فأيهما فعل أجزأه.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ١٠٩- قال الشيخ: وضع اليدين و الركبتين و القدمين في السجود
فرض، و للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا قاله في الأم [١]، و الآخر أنه مستحب قاله في الإملاء، و هو مذهب أبي حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١٠- قال الشيخ: ان كشف يديه حال السجود
كان أفضل، و ان لم يفعل أجزأه، و للشافعي قولان أحدهما أنه واجب و الآخر أنه مسنون.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١١- قال الشيخ: لا يجوز السجود الا على الأرض
أومأ أنبته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أجازوا السجود على الكتان و القطن و الصوف و الشعر و غير ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و للسيد المرتضى قول بجواز السجود على الثوب المعمول من القطن و الكتان، و المشهور المنع.
مسألة- ١١٢- قال الشيخ: لا يجوز السجود على شيء هو حائل له
، ككور الحمامة و طرف الرداء و كم القميص، و به قال الشافعي و مالك و أحمد.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان سجد على شيء هو حائل له، كالثياب التي عليه أجزأه، و ان سجد على ما لا ينفصل منه، مثل أن يفرش يده و سجد عليها أجزأه إلا
[١] الأم ١/ ١١٤.