تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٨
فان فعل فعلية الفدية، و قال الشافعي: لا كفارة و لا بأس به.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.
مسألة- ٩٥- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله و لا بعضه
مع الاختيار فان حلقه لعذر جاز و عليه الفدية و حد ما يلزمه به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق، و حد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا الى جميع الرأس.
و قال أبو حنيفة: ان كان أقل من الربع فعلية صدقة، و ان كان أكثر منه فعليه الفداء.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٦- قال الشيخ: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية
و يتصدق بما استطاع.
و قال الشافعي: يتصدق بشيء، و ربما قال عن كل شعرة يتصدق بمد، و ربما قال ثلاث شاة، و ربما قال درهم، و هكذا قول في ثلاث ليالي إذا بات بغيرها، و هكذا في أظفار الثلاث، و في ثلاث حصبات فان في الثلاثة دما قولا واحدا، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة، و قال مجاهد: لا شيء عليه.
و المعتمد أنه ما لم يصدق عليه اسم الحلق فلا شيء فيه الا الصدقة بشيء احتياطا.
مسألة- ٩٧- قال الشيخ: من قلم أظفار يديه
، فان قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام.
و قال أبو حنيفة: ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمته الفدية، و رواه أيضا أصحابنا، و ان قلم أقل من ذلك من يد أو الخمسة من يدين فعليه الصدقة.
و قال الشافعي: إذا قلم ثلاث أصابع عليه الفدية، سواء كان من يد واحدة أو من اليدين، و ان قلم الأظفار كلها، لزمته فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، و ان كان في مجالس لزمه عن كل ثلاث فدية، و هكذا قوله في شعر رأسه كلما