تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٨
و المعتمد مذهب الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: إذا دخل في الظهر، ثم نقل نيته الى العصر
، فان كان الى عصر فائتة صح، و ان كان الى العصر التي بعده لم يصح، و ان صرف النية من الفرض الى التطوع لم يصح عن أحدهما.
و قال الشافعي في صرف النية من الظهر الى العصر مثل قولنا، و في صرفها من الفرض الى التطوع، له فيه قولان، أحدهما لا يصح عن أحدهما، و الأخر يصح عن النفل.
و المعتمد قول الشيخ، إلا في النفل الى النفل، فإنه يجوز للمنفرد النقل إليه إذا أراد الجماعة و خاف فوتها. قال الشيخ: دليلنا ما قلناه في الأولى.
مسألة- ٦١- قال الشيخ: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح
لا يجوز تقديمها و لا تأخيره عنها، و ان قدمها و استدامها كان ذلك جائزا، و به قال الشافعي و أبو حنيفة. و قال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير و يحرم عقيبه.
و المعتمد وجوب مقارنة النية للتكبيرة، بأن يقارن آخر جزء من النية لأول جزء من التكبير. و اعلم أن مراد الشيخ بقوله «فان قدمها و استدامها كان ذلك جائز» الاستدامة فعلا لا حكما، لأن الاستدامة حكما يجب الى آخر الصلاة.
القول في تكبيرة الإحرام:
مسألة- ٦٢- قال الشيخ: لا يجوز أن يقول في تكبيرة الافتتاح غير اللّٰه أكبر
مع القدرة، و به قال مالك و محمد بن الحسن.
و قال الشافعي: يجوز بذلك، و بقوله اللّٰه أكبر. و اختلف أصحابه، فمنهم من قال: يجوز اللّٰه أكبر و الأكبر اللّٰه، و منهم من قال: لا يجوز ذلك، لان الترتيب مراعى.
و قال أبو حنيفة: ينعقد بكل اسم من أسماء اللّٰه تعالى على وجه التعظيم، مثل