تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٥
مسألة- ٤٧٦- قال الشيخ: السنة الكاملة من الكافور
ثلاثة عشر درهما و ثلث و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال، و لم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، إلا في الأقل، فالمشهور أنه وزن درهم. قال الشهيد:
و أقله مسماه. و قال الشيخان: أقله مثقال، و أوسطه أربعة دراهم، و روى أربعة مثاقيل و أكثره ثلاثة عشر درهما و ثلث، و فسر ابن إدريس المثقال بالدرهم، و هو تحكم، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و اخبارهم [١].
مسألة- ٤٧٧- قال الشيخ: يستحب أن يوضع عند الميت جريدتان خضراوان
من النخل أو غيرها من الأشجار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [٢]
مسألة- ٤٧٨- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر
، فتطرح على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب الأيمن فتطرح على جانب الميت الأيسر، و به قال أصحاب الشافعي. و قال المزني بالعكس من ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
مسألة- ٤٧٩- قال الشيخ: إذا مات الميت في مركب
فعل به ما يفعل إذا كان في البر من الغسل و التكفين، ثم جعل في خابية ان وجد، و الأثقل بشيء و طرح في البحر، و بالتثقيل قال ابن حنبل.
و قال الشافعي: يجعل بين لوحين و يطرح في البحر. قال المزني: هذا إذا كان بالقرب من المسلمين، لانه ربما وقع إليهم فيأخذوه و يدفنوه، أما إذا كان في بلاد الشرك قال مثل ما قلناه.
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٢٩٠.
[٢] تهذيب الاحكام ١/ ٢٩٤.