تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٨
ثلاثا، و لا بأس به لعدم المانع حينئذ و لما فيه من الجمع بين الأقوال.
و جزم به في البيان، قال: و ترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل، و إذا لم يناف فلا بأس به إذا تغاير المصلى [١] انتهى كلامه.
مسألة- ٥٢٧- قال الشيخ: قد حددنا الصلاة على القبر يوما و ليلة
، و أكثره ثلاثة أيام.
و للشافعي ثلاثة أقوال، منهم من قال: تجوز الصلاة عليه أبدا و هو أضعفها، و منهم من قال تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه، و يختلف ذلك باختلاف البلاد، و الثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته، و لا يجوز أن حدث بعده، و كان هذا أشبه عندهم.
و المعتمد ما تقدم.
مسألة- ٥٢٨- قال الشيخ: القيام شرط في صلاة الجنازة
، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام.
و المعتمد قول الشيخ، و تركوها كاليومية عدا الحدث و الخبث.
مسألة- ٥٢٩- قال الشيخ: يجوز أن تتولى إنزال المرأة إلى القبر امرأة أخرى
و قال الشافعي: لا يجوز أن يتولى ذلك الا الرجال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٣٠- قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر
، يستحب أن يغطى القبر بثوب، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كانت امرأة استحب، و ان كان رجلا لا يستحب، و هذا هو المعتمد.
مسألة- ٥٣١- قال الشيخ: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر
. و قال
[١] البيان ص ٣٠.