تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٩
مسألة- ١٠- قال الشيخ: أكثر الحيض
عشرة، و به قال أبو حنيفة و سفيان الثوري و قال الشافعي و أحمد و مالك: أكثره خمسة عشر يوما. و قال سعيد بن جبير ثلاثة عشر يوما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
مسألة- ١١- قال الشيخ: أقل الطهر
عشرة أيام، و لأحد لأكثره، و به رواية عن مالك. و قال جميع الفقهاء: أقله خمسة عشر يوما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم و قال أبو الصلاح من أصحابنا: أكثره ثلاثة أشهر. و قول الشيخ هو المعتمد.
مسألة- ١٢- قال الشيخ الحامل عندنا تحيض
قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان لا تحيض. و قال الشافعي في الجديد: انها تحيض و لم يفصل. و قال في القديم:
لم تحض و لم يفصل، و قول أبي حنيفة مثل قوله في القديم.
و قال السيد المرتضى و ابن بابويه و العلامة في المختلف [٢]: انها تحيض، و لم يعتبروا التفصيل الذي ذكره الشيخ، و هو المعتمد.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: لا تثبت عادة المرأة في الحيض
إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد، و هو مذهب أبي حنيفة، و قوم من أصحاب الشافعي.
و قال المروزي و أبو العباس بن سريج و غيرهما من أصحاب الشافعي: ان العادة تثبت بمرة واحدة.
و المعتمد مذهب الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار [٣].
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام في شهر
، فرأت قبلها
[١] تهذيب الاحكام ١/ ١٥٦.
[٢] مختلف الشيعة ص ٣٧ كتاب الطهارة.
[٣] تهذيب الاحكام ١/ ٣٨٠.