تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٠
صاحب الدروس [١] و صاحب الموجز، و مراد الشيخ بالمواضع المخصوصة من النوافل أول نافلة الزوال، و أول نافلة الليل و نافلة المغرب و الوتيرة و الوتر، و أول نافلة الإحرام.
مسألة- ٦٦- قال الشيخ: من عرف العربية و غيرها من اللغات
، لا يجوز له التكبير بغير العربية، و به قال الشافعي و محمد و أبو يوسف. و قال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية و ان أحسنها.
و المعتمد قول الشيخ و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٦٧- قال الشيخ: أول الصلاة التكبير
و آخرها التسليم، و به قال مالك و الشافعي. و قال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو حسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٦٨- قال الشيخ: ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم
استووا رحمكم اللّٰه، و لا أن يلتفت يمينا و لا شمالا، و ينبغي أن يقوم الامام و المأموم إذا قال قد قامت الصلاة.
و قال الشافعي: أن ذلك مسنون، و ينبغي أن يقوم الامام و المأموم بعد فراغ المقيم من الإقامة، و به قال مالك و أحمد و أبو يوسف. و قال أبو حنيفة و الثوري إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا و إذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٩- قال الشيخ: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام
و يفرغ منه، و به قال الشافعي و مالك و أبو يوسف و قال أبو حنيفة و محمد و سفيان يجوز أن يكبروا مع الامام.
[١] الدروس ص ٣٤.