تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩١
بأس به. و قال مالك: لا يفعل.
و المعتمد التحريم الا مع الحاجة، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ١٠٦- قال الشيخ: إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله أو الزوجة أو وكيلها محرما
، كان النكاح باطلا، و به قال الشافعي و مالك و أحمد.
و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: لا تأثير للإحرام في عقد النكاح.
قال العلامة في القواعد: و الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا. و قول الشيخ أحوط، و ان جاز العمل بمذهب القواعد، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١٠٧- قال الشيخ: إذا أشكل فلا يدري هل وقع حال الإحرام أو قبله
فالعقد صحيح، لأن الأصل عدم الإحرام، و به قال الشافعي، و الأحوط عندي تجديد العقد.
و المعتمد الصحة و التجديد أحوط.
مسألة- ١٠٨- قال الشيخ: إذا اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك
و قال: وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، و ان ادعت أنه كان حلالا، و قال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم الوطء و لزمه نصف المهر و هذا ينبغي أن يكون مذهبنا، و يسقط الخلاف فيهما، و الحكم في الأمة و الحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد و الزوج.
و هذا هو المعتمد، الا أنه يلزمه المهر كملا إذا ادعى الوقوع حالة الإحرام و يلزم مدعي الوقوع في الإحلال لوازم الزوجية.
مسألة- ١٠٩- قال الشيخ: إذا عقد المحرم لنفسه
مع علمه بتحريم ذلك أو دخل و ان لم يكن عالما، فرق بينهما و لا تحل له أبدا، و لم يوافقنا أحد من الفقهاء.
[١] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٢٨.