تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٣
و مائة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١]، مع أن أبا الصلاح و ابن أبي عقيل قالا بمذهب الفقهاء، و هما من شيوخ الفرقة.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائة و عشرين
، ففيهما حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة و ثلاثين ففيها حقة و بنتا لبون، الى مائة و أربعين ففيها حقتان و بنت لبون الى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقات، الى مائة و ستين ففيها أربع بنات لبون، الى مائة و سبعين ففيها حقة و ثلاث بنات لبون الى مائة و ثمانين ففيها حقتان و بنتا لبون الى مائة و تسعين ففيها ثلاث حقات و بنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقات أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ، و به قال الشافعي و أبو ثور.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا بلغت مائة و احدى و عشرين استأنفت الفريضة في كل خمس شاة الى مائة و أربعين ففيها حقتان و أربع شياة الى مائة و خمسة و أربعين ففيها حقتان و ثلاث مخاض، الى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقات، ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة فيكون في كل خمس شاة الى مائة و سبعين فيكون فيها ثلاث حقات و أربع شياة، فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ثلاث حقات و بنت لبون، الى مائة و خمسين و ثمانين فان صارت ستا و ثمانين، ففيها ثلاث حقات و بنت لبون، الى خمس و تسعين، فإذا صارت مائة و ستا و تسعين ففيها أربع حقاق، إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة و خمس الى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل الى الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة على هذا أبدا.
[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٥.