تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٤
كتاب الاعتكاف
مسألة- ١- قال الشيخ: لا ينعقد اعتكاف رجل و لا امرأة إلا في المساجد الأربعة
التي هي المسجد الحرام و مسجد النبي عليه السّلام و مسجد الكوفة و البصرة.
و قال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد: و قال في القديم و الجديد معا: يكره أن يعتكف في غير مسجد بيتها، و هو الموضع المنفرد في المنزل للصلاة، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف الا بصوم
عن نذر أو رمضان أو تطوع، أو أي صوم كان، و لا يصح أن يفرد الليل به، و لا العيدين و لا التشريق، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك.
و قال الشافعي: يصح الاعتكاف بغير صوم، و يصح أن يفرد الليل و العيدين و أيام التشريق به، و به قال ابن حنبل و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا باشر امرأة فيما دون الفرج
، أو لمس ظاهرها حال الاعتكاف بطل اعتكافه، و به قال الشافعي في الإملاء. و قال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل.