تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٩
أفطر، و ان لم يكن رطبا فلا يفطر. قال: و الطعنة إذا وصلت الى جوفه لم يفطر. و قال أبو يوسف و محمد: لا يفطر بدواء و لا بطعنة.
و المعتمد الإفطار بذلك، و هو اختيار العلامة في المختلف [١]، لأنه أوصل المفطر الى جوفه باختياره و كان كالحقنة، و هو فتوى الشيخ في المبسوط [٢]، و اختيار الشهيد عدم الإفطار، و الأول أحوط.
مسألة- ٦٨- قال الشيخ: السعوط مكروه الا أنه لا يفطر.
و قال الشافعي: ما وصل منه الى الدماغ يفطر.
و المعتمد أنه لا يفطر إلا إذا وصل الى الحلق متعمدا، فإنه يجب القضاء و الكفارة و هو اختيار العلامة في المختلف [٣].
مسألة- ٦٩- قال الشيخ: إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء الى حلقه
لم يفطر واجبة كانت الصلاة أو نافلة، و ان تمضمض للبرد أفطر.
و قال الشافعي: إذا كان ذاكر للصوم فسبق الى حلقه يفطر قاله في القديم، و به قال مالك، و قال في البويطي و الإملاء: لا يفطر. و قال النخعي و ابن أبي ليلى: ان كان للنافلة أفطر و للفريضة لا يفطر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة- ٧٠- قال الشيخ: من كان أسيرا في بلد الشرك
، أو محبوسا في بيت أو في طرف من البلاد، و لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان، و لا الى ظنه بأمارة فليتوخ شهرا و يصومه، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه، و ان وافق قبله لا يجزيه.
[١] المختلف ص ٥١.
[٢] المبسوط ١/ ٢٧٣.
[٣] المختلف ص ٥١.
[٤] و هي أخبار رفع عن أمتي الخطأ ..