تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٦
أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، و ان كان الأذان مجزيا، و به قال الشافعي و قال إسحاق: لا يعتد به.
و قول الشيخ هو المعتمد، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: يكره الكلام في الإقامة
، و يستحب متى تكلم أن يستأنفها، و به قال الشافعي. و قال الزهري: إذا تكلم أعادها.
و قول الشيخ هو المعتمد، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال
، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: أواخر فصول الأذان موقوفة غير معربة
. و قال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا أذن ثم ارتد
، جاز لغيره أن يبنى على أذانه و يقيم. و قال الشافعي و أصحابه: لا يعتد بذلك.
و المعتمد قول الشيخ، إذا كان الارتداد بعد إكمال الأذان، و ان كان في أثنائه، فإن عاد إلى الإسلام جاز له البناء ما لم يطل الزمان، و ان لم يعتد جاز لغيره البناء ما لم يطل الزمان أيضا، و ان طال استأنف.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: من فاته صلاة أو صلوات
، استحب له أن يؤذن و يقيم لكل واحدة منها، و ان اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان و الإقامة، و فيما بعدها على الإقامة وحدها جاز، و لو اقتصر في الإقامة على جميعها كان أيضا جائزا و قال أبو حنيفة: يؤذن و يقيم لكل صلاة.
و اختلف قول الشافعي، و قال في الأم: لا يؤذن لها و يقيم لكل صلاة، و انما