تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٤
و المعتمد أن القضاء لا يجب و لا يستحب، و لا فرق بين الصلاة القليلة و الكثيرة لأصالة البراءة.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
، و الأفضل تقديمها في أول الوقت، و من أصحابنا من قال: يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا الا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من اللّٰه. و قال الشافعي مثل قولنا.
و قال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت، و اختلف أصحابه فمنهم من يقول تجب الصلاة إلا إذا لم يبق من الوقت مقدار تكبيرة الافتتاح، و منهم قال تجب إذا ضاق الوقت و لم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت، فإذا صلى أول الوقت اختلف أصحابه، فقال محمد بن شجاع الكرخي: تقع واجبة، و الصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها أول الوقت. و منهم من يقول: إذا صلاها أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على التكليف الى آخر الوقت أجزأت، و ان مات أو جن كانت نافلة، كما يقولون في الزكاة قبل حئول الحول.
و المعتمد قول الشيخ، و التضييق ظاهر المفيد، لانه قال: إذا أخرها ثم اخترم كان مضيعا و ان بقي و أداها عفى عن ذنبه.
مسائل الأذان و الإقامة:
مسألة- ١٩- قال الشيخ: الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة
، و من أصحابنا من قال: عشرون كلمة: التكبير في أوله أربع مرات، و الشهادتان مرتين مرتين حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين لا إله إلا اللّٰه مرتين، و من قال عشرون جعل التكبير في آخره أربع مرات.
و قال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، و في صلاة الفجر احدى و عشرون كلمة: التكبير أربع مرات، و الشهادتان مع الترجيع ثمان مرات