تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٧
كتاب الصلاة
القول في مواقيت الصلاة:
مسألة- ١- قال الشيخ: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها
، و به قال جميع الفقهاء، و روي عن ابن عباس أنه قال: يجوز الافتتاح قبل دخول وقتها بقليل.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين، فان ابن عباس ان صح عنه ذلك فقد انفرد و اجمعوا على خلافه.
مسألة- ٢- قال الشيخ: الدلوك عندنا هو الزوال
، و به قال ابن عباس و الشافعي و أصحابه، و رووا عن على عليه السّلام و ابن مسعود أنهما قالا: الدلوك هو الغروب فالاية محمولة عندنا على صلاة الظهر، و عند من خالف على صلاة المغرب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر
، و به قال جميع الفقهاء، و في الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال، حكي ذلك عن مالك، و أنه قال: أحب أن تؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا، و هذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي ذكره، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض و المعتمد قول الشيخ