تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٢
الدم و يكون حيضا و أيام الطهر و يكون طهرا.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
القول في النفاس:
مسألة- ٢٠- قال الشيخ أكثر النفاس
عشرة أيام، و ما زاد حكمه حكم الاستحاضة، و من أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما. و قال الشافعي: أكثره ستون يوما، و به قال مالك و أبو ثور.
و قال أبو حنيفة و أحمد و إسحاق و الثوري: أربعون يوما. و قال الليث بن سعد سبعون يوما.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [١].
و الظاهر أن مراده بالإجماع على العشرة أو الثمانية عشر لأن القائل بالثمانية عشر أكثر أصحابنا، كالسيد المرتضى و المفيد و ابن بابويه و سلار و ابن الجنيد، نقله عنهم العلامة في المختلف [٢]، ثم اختار الثمانية عشر ان كانت غير ذات عادة.
و المعتمد ان كان لها عادة في الحيض ردت إليها، و الا كان نفاسها عشرة.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: ليس لأقل النفاس حد
، و به قال الشافعي و أصحابه و كافة الفقهاء. و قال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوما، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على أكثر الحيض.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا ولدت المرأة، و لم يخرج منها دم
و لم يخرج غير الماء، فلا غسل عليها، و هو أحد قولي الشافعي و له قول آخر و هو
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٤٠٣.
[٢] مختلف الشيعة ص ٤١، كتاب الطهارة.