تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٣
الفقهاء، و ذهب أهل الظاهر داود و غيره إلى أنه واجب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال بوجوبه.
مسألة- ١٨٣- قال الشيخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال
، كل ما قرب من الزوال كان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، و به قال الشافعي الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.
و قال: الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر و راح عقيب الغسل أجزأه.
و قال مالك: يحتاج أن يغتسل و يروح، فان اغتسل و لم يرح لم يجزه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٨٤- قال الشيخ: إذا كان جنبا فاغتسل و نوى به الجنابة و الجمعة
أجزأه عنهما، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يجزي حتى يعود [١] كل واحد منهما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أنه لا يجزي أحدهما عن الأخر، و هو مذهب متأخري أصحابنا.
مسألة- ١٨٥- قال الشيخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة و لا غسل الجمعة
لم يجزه عن أحدهما، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يجزيه.
و الأول هو المعتمد.
مسألة- ١٨٦- قال الشيخ: إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة
أجزأه عنهما، و للشافعي قولان، أحدهما يجزيه عنهما، و الآخر لا يجزيه الا عن الجنابة لا غير و هذا يقوى أيضا عندي. و قال أبو حنيفة: يجزي عنهما.
و المعتمد أنه لا يجزي الا عن الجنابة لا غير.
مسألة- ١٨٧- قال الشيخ: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة
[١] في المصدر: يفرد.