تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٠
و عندنا ان أمكنه أن يدخل يده أو إصبعا فيه فيمسح على العضو، لا يجوز أن يمسح عليها، لأن الضرورة قد زالت و الا جاز.
مسألة- ١٧٤- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يجوز أن تمسح على الجوربين
إلا إذا كانا منعلين. و قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما في كل حال، و به قال الشافعي في القديم. و قال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوراب كلها.
و عندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها حال الاختيار، و يجوز حال الخوف.
مسألة- ١٧٥- قال الشيخ: الجرموق الذي يلبس فوق الخف
فيه ثلاث مسائل:
أحدها: أن يكون التحتاني صحيحا و الفوقاني صحيحا، و للشافعي فيه قولان أحدهما جواز المسح عليه قاله في القديم، و به قال أهل العراق، و الثاني قاله في الجديد، و هو عدم الجواز، و به قال أصحابه، و هو مذهب مالك.
و المسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا و التحتاني مخرقا، و هذا يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.
الثالثة: أن يكون الفوقاني مخرقا و التحتاني صحيحا، و هذا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم، و عندنا لا يجوز مع الاختيار على كل حال.
مسألة- ١٧٦- قال الشيخ: إذا مسح على الخفين و نزعهما
، قال الشافعي في القديم و البويطي و الإملاء يستأنف الطهارة و عليه أصحابه، و به قال أحمد و إسحاق و الأوزاعي و قال في كتاب حرملة و كتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.
و قال مالك و الليث بن سعيد: ان تطاولت المدة لزمه الاستئناف، و الا كفاه غسل الرجلين و قال الحسن البصري و النخعي: يجوز أن يصلي بالمسح الى أن يحدث.