تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٦
و حكى بعضهم أنه إذا حصلت النجاسة في كم واحد و اشتبه بالكم الأخر تحرى. و المعتمد الأول.
مسألة- ١٦١- إذا توضأ و صلى الظهر، ثم أحدث
و أعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر انه ترك عضوا من احدى الطهارتين، فإنه يعيد الطهارة و يصلي الصلاتين معا. و للشافعي في إعادة الوضوء قولان.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة، الا أنه يجزيه اعادة أربع عما في ذمته لأن إحداهما صحيحة بيقين.
مسألة- ١٦٢- قال الشيخ: و متى صلى الظهر بطهارة و لم يحدث
، ثم جدد وضوءا، ثم صلى العصر ثم ذكر الإخلال بعضو من احدى الطهارتين، فإنه يعيد الظهر دون العصر. و للشافعي في إعادة العصر قولان، أحدهما لا يعيد إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث، و الآخر يعيد إذا لم يقل بذلك.
و المعتمد الإعادة بعد الطهارة، و هو مذهب ابن إدريس و العلامة.
مسألة- ١٦٣- قال الشيخ: إذا أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء
، فلا بأس الوضوء من سؤرها.
و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا، و منهم من قال:
ان شربت قبل أن تغيب عن العين لم يجز، و بعد الغيبة لهم فيه قولان أحدهما الجواز، و الآخر عدمه.
و قول الشيخ هو المعتمد، و استدل بإجماع الفرقة، لأن الهرة طاهرة و سؤرها طاهر.
في المسح على الخفين:
مسألة- ١٦٤- قال الشيخ: المسح على الخفين
عندنا لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر و لا في الحضر، و هو مذهب الخوارج.