تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٤
أصاب ثيابه و بدنه من الأول ثم يصلي.
و قال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، أما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري منها، و ان كان النجس أكثر أو يساويا لم يجز.
و قال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء و الطعام، إذا كان بعضها نجسا و بعضها طاهرا، سواء زاد النجس أو نقص أو يساويا.
و المعتمد ما قاله الشيخ، و يجوز امساكهما للخوف من العطش، و كذا النجس بيقين، بغير خلاف في ذلك.
مسألة- ١٥١- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، و الأخر بول
، فلا خلاف في عدم جواز استعمالهما، و انما اختلف الشافعي و أبو حنيفة في التعليل.
مسألة- ١٥٢- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فاشتبها
و كان معه إناء طاهر يقين، وجب استعمال الطاهر، و لا يجوز استعمال المشتبهين.
و قال عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين استعمال الطاهر و بين التحري في المشتبهين. و الأول هو المعتمد.
مسألة- ١٥٣- إذا كان معه إناءان: أحدهما مستعمل في الوضوء
، و اشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا و للشافعي و أصحابه قولان، أحدهما يتحرى كما يتحرى في النجس، و الآخر يستعمل ما شاء.
و قول الشيخ هو المعتمد.
مسألة- ١٥٤- إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، و الآخر ماء ورد
منقطع الرائحة و اشتبه يطهر فيهما. و قال الشافعي: يتحرى. و الأول هو المعتمد.
مسألة- ١٥٥- إذا انقلب أحد الإناءين المشتبهين بالنجس
لا يجوز له استعمال الآخر، و للشافعي قولان أحدهما لا يجوز، و الأخرى يتحرى.