تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٨
عن المحل، فأصاب الثوب أو البدن، فان كان من الغسلة الأولى وجب غسله، و ان كانت من الثانية لم يجب الا ان يكون متغيرا بالنجاسة.
و قال أبو حنيفة و الأنماطي من أصحاب الشافعي: انه نجس و لم يفصلا، و الشافعي حكم بنجاسة الماء مع تغيره و مع عدم الحكم بطهارة المحل و بطهارته مع الحكم بطهارة المحل و لأصحابنا فيه خلاف.
و المعتمد أن حكم الغسالة حكم المغسول قبلها.
مسألة- ١٣٣- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء
فإذا وقع ذلك الماء على ثوب أو بدن، وجب غسله و لا يراعى فيه العدد. و قال الشافعي:
يجب غسله سبع مرات.
و المعتمد الأول لأصالة البراءة من الزائد.
مسألة- ١٣٤- قال الشيخ: إذا أصاب الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان
أو جسده لا يجب غسله، سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
و لأصحاب الشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنه نجس يجب غسله. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يجب غسله من كل دفعة دفعة فيجب سبع مرات، و منهم من قال يجب غسله قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الاولى غسله ستا و من الثانية خمسا و هكذا فإن أصابه من السادسة، وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة، فلا خلاف بينهم أنه طاهر.
و ان جمعت الغسلات، ففيه وجهان، أحدهما أنه طاهر، و الآخر أنه نجس.
و المعتمد ما قلناه، و هو أن الغسالة حكمها حكم المغسول قبلها، و لا فرق بين الثياب و الأواني.
مسألة- ١٣٥- قال الشيخ يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات
و قال