تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٧
و المعتمد وجوب غسله ثلاثا، أولاهن بالتراب، و الدليل الروايات [١].
مسألة- ١٢٩- قال الشيخ: الكلب نجس العين
، نجس اللعاب، نجس السؤر، و به قال الشافعي و أحمد و إسحاق.
و قال أبو حنيفة: هو نجس الحكم لا نجس العين. و قال مالك و داود: هو طاهر العين و اللعاب و السؤر، لكن يغسل الإناء تعبدا.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٣٠- قال الشيخ: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد
، كان حكمها حكم الكلب الواحد، فإنه لا يجب أكثر من غسلها ثلاث مرات، و هو مذهب الجميع، الا أن بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال: يغسل بعدد كل كلب سبع مرات.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ١٣١- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء
الذي لا ينجس بنجاسة، فإنه لا يحصل بذلك غسله من جملة الغسلات، و للشافعي قولان.
و استدل الشيخ بوجوب اعتبار العدد، و بالوقوع بالماء لا يحصل العدد.
و قال العلامة في المختلف: يطهر بوقوعه بالماء، لان العدد انما يعتبر في صب الماء في الإناء لا بغسله بالكثير [٢].
و المعتمد ان كان وقوعه في الماء بعد غسله بالتراب طهر و الا فلا، لان التراب لا يسقط مع الغسل بالكثير.
مسألة- ١٣٢- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة
، فغسل بالماء و انفصل
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٢٢٥.
[٢] مختلف الشيعة ص ٦٤ كتاب الطهارة.