تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٤
و المعتمد قول الشيخ و استدل عليه بإجماع الفرقة و الروايات [١].
مسألة- ١١٨- قال الشيخ: إذا اجتمع جنب و حائض و ميت
، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، و ليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم و ان كان ملكا لأحدهم فهو أولى.
و قال الشافعي: الميت أولى، و به قال ابن إدريس من أصحابنا. و قال في النهاية: الجنب اولى [٢]. و هو المعتمد.
مسألة- ١١٩- قال الشيخ: إذا عدم الماء و وجده بالثمن
و ليس معه الثمن و قال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه لزمه شراؤه و الا فلا و قال الشافعي: يلزمه و لم يفصل.
و المعتمد الأول.
مسألة- ١٢٠- قال الشيخ: إذا تطهر للصلاة أو تيمم ثم ارتد
ثم رجع الى الإسلام، لم تبطل طهارته و لا تيممه، و للشافعي ثلاثة أقوال: الأول يبطلان، و الثاني لا يبطلان، و الثالث تبطل التيمم دون الطهارة.
استدل الشيخ بان الارتداد ليس من نواقض الطهارة، و هو المعتمد ان حصل بعد إكمالها و ان حصل في أثنائها أعادها، قاله صاحب القواعد.
مسألة- ١٢١- قال الشيخ: العاصي بسفره إذا عدم الماء
وجب عليه أن يتيمم و يصلي و لا اعادة عليه، و للشافعي في وجوب الإعادة قولان.
و المعتمد ما قاله الشيخ، لعموم الآية [٣].
مسألة- ١٢٢- قال الشيخ: المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء
، فان
[١] تهذيب الأحكام ١/ ٤٠٦.
[٢] النهاية ص ٥٠.
[٣] سورة المائدة: ٦.